قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى أن (¬1) من حقِّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن المعسر تباع عليه تلك الخدمة ولو كانت له بالنقد فيقضي بها دينه، وكذلك دين السيد.
فصل (¬2) [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]
ولو (¬3) شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم، غرما قيمته وقت الحكم (¬4) بشهادتهما.
قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة، فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين بحسبانها (¬5) فيما غرما، فإن استوفيا في حياة السيد رجع إلى سيده مدبرًا، وإن شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة (¬6) الخدمة، فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان حرًّا ولم يكن لهما غير ما صار إليهما من أجرة (¬7) خدمته، وإن لم يخرج من الثلث كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته (¬8)، فإن فضل بعدها شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئًا (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (وأرى أن) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(¬3) في (ر): (وإذا).
(¬4) في (ر): (حكم).
(¬5) في (ر): (بحسابها).
(¬6) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر): (قيمة ذلك).
(¬7) قوله: (أجرة) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (من قيمته) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 502.