كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

بين قيمته عبدا أو (¬1) قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص (¬2) التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول (¬3).
قال الشيخ - رضي الله عنه - النظر (¬4) أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين (¬5) يأخذ تلك القيمة (¬6) إذا أحب البيع؟
قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر - رضي الله عنه - (¬7) أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب (¬8) فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا (¬9) أن يدركا شيئا (¬10) من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في (¬11) الفضل (¬12).
¬__________
(¬1) في (ر): (و).
(¬2) في (ف): (يقضي).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 503.
(¬4) في (ر): (والقياس).
(¬5) في (ر): (أن).
(¬6) قوله: (تلك القيمة) يقابله في (ر): (ذلك الثمن).
(¬7) في (ف): (عثمان).
(¬8) قوله: (الكسب) ساقط من (ف).
(¬9) في (ر): (إلا).
(¬10) في (ر): (يدرك شيء).
(¬11) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 503، 504 ونصه: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل، كما نهى عمر أن تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها، قال: فيؤديا قيمتها وتعتق إذ لم يبق فيها ما =

الصفحة 3889