كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

الموقوف تمام قيمة عبده (¬1).
وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و (¬2) إن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة (¬3).
وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل غرما تمام (¬4) القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئًا (¬5).
قال الشيخ: والقول (¬6) بالبداية (¬7) ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة (¬8) إذا كان فيها وفاء بالقيمة فإن كان كل (¬9) ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع (¬10) بالنقد ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة (¬11)
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(¬2) في (ف) و (ح): (أو).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 507.
(¬4) في (ف): (بتمام).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 507.
(¬6) في (ر): (والصواب).
(¬7) في (ر): (أن يبدأ).
(¬8) قوله: (ببيع الكتابة مثل. . . يبتدئ ببيع الكتابة) ساقط من (ر).
(¬9) قوله: (كل) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (تباع).
(¬11) في (ر): (عدد).

الصفحة 3891