كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

الكتابة ما يوفي (¬1) بالقيمة، وهذا كما تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل.
وإذا أحب السيد (¬2) أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ (¬3) القيمة نقدا ففسخ ذلك في أكثر منه (¬4) إلى أجل.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد، أو في أم ولد أن سيدها أعتقها]
وإن شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها. قال محمد: ولا شيء لهما عليها (¬5) وتبقى أم ولد للسيد (¬6) يطأها؛ لأنهما أدخلا ذلك على أنفسهما وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت (¬7) وأخذ لها أرشا كان للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه، والفضل للسيد، ولا شيء لهما في مال (¬8) تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك (¬9).
¬__________
(¬1) في (ر): (يفي).
(¬2) في (ر): (الشهادان).
(¬3) في (ف): (لذي).
(¬4) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(¬5) في (ر): (عليه).
(¬6) قوله: (للسيد) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (أو قتلت) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (في مال) يقابله في (ر): (مما).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 508.

الصفحة 3892