كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

بمنزلة ما لو شهدت البينة (¬1) لرجل بالحرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه؛ لأن الخدمة حق له والعتق فيه حق (¬2) لله عز وجل.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في العتق]
واختلف إذا شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا بعد الحكم، فقيل: لا يغرمان له (¬3) شيئا؛ لأنهما إنما أبطلا عليه (¬4) متعة. وقيل: يغرمان قيمة أم ولد، وقيل: قيمتها أن (¬5) لو كانت أمة لم تلد. وإن شهد أنه أسقط الكتابة عن مكاتبه وأنه أعتقه أو أنه أعتق مدبره أو معتقه إلى أجل غرما قولًا واحدًا (¬6).
واختلف في القدْر الذي يغرمانه، فأما أم الولد (¬7) فقال أشهب وعبد الملك في كتاب محمد في أم الولد (¬8): لا شيء على البينة. قال محمد: لأنهما لم يتلفا عليه مالًا ولا خدمة، وإنما أبطلا (¬9) عليه الوطء وما في الوطء من ثمن، كما لو شهدا عليه أنه طلق امرأته البتة ثم رجعا ما كان عليهما في ذلك غرم (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (بينة شهدت) يقابله في (ر): (ما لو شهدت البينة).
(¬2) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ر).
(¬4) في (ف): (له).
(¬5) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 507.
(¬7) قوله: (فأما أم الولد) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (في أم الولد) ساقط من (ف).
(¬9) في (ر): (أتلفا).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 494.

الصفحة 3894