وقال ابن القاسم عليهما قيمتها (¬1): قيمة (¬2) أمة مثل ما لو قتلت، وقيل في هذا الأصل: قيمة أم ولد. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطئ الأب أم ولد ولده فأبطل عليه الوطء، وقاله في أم الولد تغر من نفسها (¬3) فتُزوج ويولد لها من الزوج ثم تُستحق إنَّ على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف، وقيل: قيمته رقيقًا بمنزلته لو قتل، ويختلف إذا كان لها مال فعلى قول ابن القاسم يكون للسيد أن يغرمهما قيمتها بمالها، وإن شاء أغرمهما المال وقيمتها بغير (¬4) مال، وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان المال خاصة؛ لأنه قد كان له أن ينتزع مالها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون مالها لها ثم ينظر فيما يكون (¬5) من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت (¬6) خطأ فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ولم يغرم البينة شيئا ولم يكن لها نسب يرثها (¬7) أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان لها نسب ورث المال إن ماتت والدية إن قتلت، وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ذلك المال (¬8) لأنه يقول: بشهادتكما أخذه وارث النسب إلا أنه يرجع في القتل بقيمتها يوم قتلت على أنها أمة كانت تلك (¬9) القيمة أقل من الدية أو أكثر، فإن
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(¬2) قوله: (قيمة) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (تغر من نفسها) يقابله في (ف): (يغر من بقيمتها).
(¬4) في (ر): (بلا).
(¬5) في (ف) و (ح): (كان).
(¬6) قوله: (فإن ماتت عن مال أو قتلت) ساقط من (ف).
(¬7) في (ر): (نسيب يرثها).
(¬8) قوله: (المال) ساقط من (ر).
(¬9) في (ر): (يملك).