كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

كانت أقل من الدية لم يكن له (¬1) غير القيمة؛ لأنه يقول: إنها (¬2) قتلت وهي أم ولد لم تعتق. وإن كانت قيمتها على ذلك أكثر أغرمهما قيمتها؛ لأنه يقول: شهادتكما منعتني أن آخذ تمام القيمة. فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب (¬3) أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون فيه فضل فيكون الفضل للسيد، وإن قتلت خطأ (¬4) لم يغرم القاتل شيئا على هذا القول؛ لأن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على العاقلة والسيد والبينة مقرون (¬5) أن لا شيء لهم على العاقلة فبطل الدم، وإن كانت تورث لنسب (¬6) كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم العاقلة الدية (¬7) ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]
وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا (¬8) غرما ما بقي من الكتابة على النجوم، كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عينًا أو عرضًا أو ما كان، وهو قول عبد الملك في كتاب محمد (¬9). وللسيد -إن أحب-
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (إنما).
(¬3) في (ف): (أن ينسب).
(¬4) قوله: (خطأ) ساقط من (ف).
(¬5) في (ف): (يقرون).
(¬6) في (ر): (بنسب).
(¬7) قوله: (الدية) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (ثم رجعا) ساقط من (ف).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.

الصفحة 3896