كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في صلاة الصبيان وأدبهم عليها ومتى يفرق بينهم في المضاجع
قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر (¬1). واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟!
فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها (¬2).
وقال ابن القاسم: وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع (¬3).
وروى ابن وهب في ذلك حديثًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ" (¬4).
وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم، إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب (¬5).
وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة (¬6)، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرانًا وإناثًا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 191.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 493.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 268.
(¬4) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 187، في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (495)، وأحمد في مسنده (6756)، والحاكم في المستدرك: 1/ 311، في باب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (708).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 268.
(¬6) قوله: (واحدة) ساقط من (س).

الصفحة 390