باب إذا شهد بعتق عبد (¬1) فردت شهادته ثم اشتراه
وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه (¬2).
وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء (¬3).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن ردت شهادته (¬4) لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.
وقول مالك إنه (¬5) يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو (¬6) أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا (¬7) يعتق إلا بحكم.
¬__________
(¬1) قوله: (عبد) ساقط من (ف).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 451.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 451.
(¬4) في (ر): (شهادتهما).
(¬5) قوله: (أنه) ساقط من (ف).
(¬6) في (ف): (و).
(¬7) في (ف): (لا).