كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد (¬1) دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية (¬2) المدبر (¬3).

تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة،
والحمد لله حقَّ حمده
¬__________
(¬1) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه).
(¬2) في (ف): (بتبدية).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 504.

الصفحة 3902