كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ (¬1) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ، ثم قال: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (¬2)، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ" (¬3).
ففي هذا دليلٌ أن ذلك كان عندهم كالوصايا فندبه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أولى وألا يضيق على نفسه وعلى أهله، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ (¬4) غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (¬5).

فصل [في تقييد التدبير وإطلاقه في الصحة والمرض]
التدبير في الصحة والمرض سواء (¬6) إذا أطلق ولم يقيد. يريد: بشرط (¬7).
واختلف إذا قيد ذلك، فقال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا، فقال ابن
¬__________
(¬1) ورد اسمه في صحيح مسلم: نعيم بن عبد الله العدوي، وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام.
(¬2) قوله: (فَإِنْ فَضَلَ. . . قَرَابَتِكَ) ساقط من (ق 10).
(¬3) أخرجه مسلم: 2/ 692، في باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، من كتاب الزكاة، برقم (997).
قلت وقوله: (نعيم بن النحام) في صحيح مسلم: (نعيم بن عبد الله العدوي)، وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام. اهـ محقق.
(¬4) قوله: (ظَهْرِ) ساقط من (ق 10).
(¬5) متفق عليه، البخاري: 2/ 1360، في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، برقم (1360)، ومسلم: 2/ 717، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، من كتاب الزكاة، برقم: (1034).
(¬6) انظر: المعونة: 2/ 514.
(¬7) قوله: (إذا أطلق ولم يقيد، يريد: بشرط) ساقط من (ح).

الصفحة 3907