القاسم في كتاب محمد: قد ثبت له التدبير، وليس له الرجوع عنه (¬1)، وقال في العتبية: هي وصية، وليس بتدبير، وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء (¬2)، وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر، فإن لم يقيد (¬3) لم يرجع عنه، وإن قال إن مت من (¬4) سفري هذا، فأنت مدبر كان على الخلاف، وقال مالك فيمن كتب كتابًا لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا، قال: هذه وصية له الرجوع فيها (¬5)، فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله: إن لم أحدث فيها حدثا (¬6) فكان له أن يغير الوصية، وإن لفظ بالتدبير قولًا واحدًا، وهذا بخلاف من قال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا (¬7) ولم يقل إن لم أحدث فيها حدثًا، وقول ابن القاسم إنها وصية أحسن؛ لأن قوله: إن مت من هذا المرض شرط علق العتق به، فلا يلزمه العتق بغيره.
¬__________
(¬1) في (ح): (عن ذلك). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 18.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 191.
(¬3) في (ق 10): (يقيده).
(¬4) في (ح): (في).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 17.
(¬6) قوله: (قال: هذه. . . فيها حدثا) ساقط من (ح).
(¬7) قوله: (هذا) ساقط من (ح).