كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا (¬1): أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر (¬2) أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن (¬3) عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهًا لهم على الألوهية وانقيادًا إلى الطاعات، وأن له معبودًا سبحانه وتعالى، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه.
¬__________
(¬1) في (ر): (قال).
(¬2) قوله: (كان ممن لا يقدر) يقابله في (ر): (لم يقدر).
(¬3) في (ر): (يدربن).

الصفحة 391