كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب الحكم في تبدية المدبرين (¬1) إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله (¬2) مال غائب، وهل يقوم بماله (¬3) أو يباع به؟
ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقًا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة (¬4) وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول (¬5)، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر (¬6)، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول (¬7).
وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقًا كان العتق بالحصص، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص (¬8) (¬9).
وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له (¬10) غيرهم، قال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون (¬11)، وهذا هو
¬__________
(¬1) قوله: (تبدية المدبرين) في (ح): (المدبر).
(¬2) في (ح): (أو).
(¬3) قوله: (يقوم بماله) في (ح): (يغرم).
(¬4) قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 512.
(¬6) قوله: (فالآخر) ساقط من (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 36.
(¬8) قوله: (أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص) ساقط من (ح).
(¬9) انظر: المدونة: 4/ 310، 2/ 512.
(¬10) في (ح): (لكم).
(¬11) والنوادر والزيادات: 12/ 333.

الصفحة 3916