كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]
واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (¬1)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (¬2)؛ كان للورثة ستمائة دينار (¬3)، وأعتق المدبر وترك له (¬4) مائتا دينار (¬5).
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.
وقال في كتاب محمد (¬6) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (¬7) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (¬8) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (¬9) وخذوا ماله (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (فيه) ساقط من (ق 10).
(¬2) قوله: (وفي يديه ثمانمائة دينار) ساقط من (ق 10).
(¬3) قوله: (دينار) ساقط من (ق 10).
(¬4) قوله: (له) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 38، والبيان والتحصيل: 15/ 167 و 168.
(¬6) قوله: (محمد) ساقط من (ح).
(¬7) في (ح): (واشترى).
(¬8) في (ت): (فيحسب).
(¬9) قوله: (ومدبر) ساقط من (ح).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 453.

الصفحة 3919