كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فصل [إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق]
وإذا مات السيد عن مدبرته وفي يديها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات (¬1) لها تقوم به إن حملها الثلث، ويختلف فيه (¬2) إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم، وإن كانت غلات وخراجًا وجبايات كانت للورثة، وسواء حملها الثلث أم لا، ويكثر بها مال الميت (¬3) إذا لم يحملها الثلث فتعتق (¬4) فيه قولًا واحدًا (¬5).
واختلف في مهرها، فقال ابن القاسم في المدونة: هو بمنزلة مالها (¬6). يريد. (¬7) أنها تقوم به، وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو ثمنًا (¬8) لبعض الرقبة، وأي ذلك كان (¬9) فهو للورثة، وليس بمنزلة مالها، ويصح قول ابن القاسم (¬10) على وجهين:
¬__________
(¬1) قوله: (وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (فيه) ساقط من (ق 10).
(¬3) في (ح): (السيد).
(¬4) في (ف) و (ق 10): (فيعتق).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 515.
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 515، 4/ 596.
(¬7) قوله: (يريد:) ساقط من (ح).
(¬8) قوله: (تقوم به وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو (ثمنًا) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (كان) ساقط من (ق 10).
(¬10) في (ح): (ابن الزبير).

الصفحة 3920