كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

ولو كان يوم مات السيد معها (¬1) ولد ولا يحملها الثلث، فلم ينظر في ذلك حتى مات الولد أو الأم، فحمل الثلث الباقي منهما أنه يعتق جميعه. ولو كان الورثة بعد موت السيد حازوا المالَ (¬2) لأنفسهم على وجه التصرف فيه، والثلث يحمل العبد ثم هلك المال لكانت مصيبته منهم (¬3)، وعتق جميع العبد بخلاف لو (¬4) كان موقوفًا حتى تعتبر وصاياه، قال مالك (¬5): ولو ترك أموالًا مأمونة لكان المدبر حرًّا بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم، فإن هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه لم يرد (¬6).
¬__________
(¬1) في (ف): (معه).
(¬2) قوله: (المال) ساقط من (ق 10)، وتوجد إحالة غير واضحة في (ق 10).
(¬3) في (ف): (منه).
(¬4) قوله: (بخلاف لو) في (ح): (أو).
(¬5) في (ح): (محمد).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 484، 13/ 35.

الصفحة 3922