باب في العبد بين (¬1) الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكة أو بغير إذنه، وهو موسر أو معسر، أو يدبرانه جميعًا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر (¬2)
وقال مالك في عبدٍ بين (¬3) شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكة و (¬4) يدبر جميعه كالعتق (¬5)، وقال أيضًا: الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقًا أو يقومه، فيدبر على الشريك (¬6)، ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة (¬7)، ورأى أن الولاء قد ثبت والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين ثلاثة أوجه (¬8)، بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكة، وليس له أن يتمسك بنصيبه رقيقًا.
وقال أيضًا في باب آخر (¬9): هو بالخيار بين أن يدبر أو (¬10) يتمسك بنصيبه
¬__________
(¬1) قوله: (العبد بين) في (ف): (العبدين).
(¬2) زاد من (ق 10): (جميعًا).
(¬3) قوله: (عبدٍ بين) في (ف): (عبدين).
(¬4) قوله: (و): في (ق 10) (أو).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 423 و 2/ 482.
(¬6) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 2/ 397، والتفريع: 1/ 331، 349، والنوادر والزيادات: 13/ 23.
(¬7) في (ف) و (ق 10): (هذين مقاواة).
(¬8) قوله: (ثلاثة أوجه) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (في باب آخر) ساقط من (ح).
(¬10) قوله: (يدبر أو) ساقط من (ح).