ويفترق الجواب أيضًا إذا لم يقوم نصيبه (¬1) وتمسك به أو دبرها، فإن كان التدبير الأول بغير إذن الشريك تبعه الآخر بعيب التدبير، وإن كان بإذنه لم يتبعه بشيء.
فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر هل يمضي تدبيره؟]
واختلف إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر: هل يمضي تدبيره؟ واختلف بعد القول إنه يمضي: هل للشريك أن يقوم عليه (¬2)؟ واختلف إذا كان له أن يقوم: هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم (¬3) للبيع هل يباع ذلك النصيب الذي يقوم خاصة، ويتبعه في الذمة بما عجز من القيمة إن لم يوف الثمن بما قوم عليه (¬4)، أو يباع بما يوفي بالقيمة من النصيب (¬5) المدبر.
وقال سحنون في المستخرجة: اختلف أصحابنا من أهل الحجاز إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر، قال: والذي آخذ به أن تدبيره ليس بشيء إذا لم يرض شريكة؛ لأن تدبيره عيب أدخله على صاحبه (¬6).
وقال ابن القاسم: يمضي على حالة، ولا مقاواة فيه، وأنزله بمنزلة عتق أحد الشريكين وهو معسر، وقال أيضًا: الشريك بالخيار، فإن رضي أن يقاويه
¬__________
(¬1) في (ح): (نصيبه وتقوم).
(¬2) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم) ساقط من (ح).
(¬4) في (ح): (به).
(¬5) في (ح): (نصيبه).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 177.