كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقد، وأن الولاء قد ثبت للبائع، وما حدث من عيب أو موت فهو من البائع، ويرد العتق، وكذلك إن ولدت ترد (¬1) إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن (¬2) (¬3).
واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ وألا (¬4) شيء عليه أحسن؛ لأنه أوطأه إياها (¬5).
ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي، فإن حدث به العيب رده وما نقصه العيب (¬6)، وإن مات كان من مشتريه، ولا يرد عتقه ولا إيلاده، والولاء للمشتري (¬7)، قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة للمشتري على البائع علم المشترى أنه مدبر أو لم يعلم (¬8).
قال (¬9): ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده- أهل مكة وغيرهم (¬10)، والأول هو قياد قوله في منع البيع، والقول الآخر في ضمان
¬__________
(¬1) في (ف): (يرد).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 519، 520، وانظر التفريع: 1/ 329.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 9.
(¬4) في (ح): (وإلا فلا).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 485: (ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن القاسم إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولدُ بغير قيمة).
(¬6) في (ف): (البيع).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 7.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 10.
(¬9) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 7، ونص النوادر: (قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في الدين في حياة سيده).

الصفحة 3931