فصل [فيما إذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل، أو أعتقه إلى أجل ثم دبره]
وإن (¬1) دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل، أو أعتقه إلى أجل ثم دبره، فإن انقضى الأجل في حياة السيد- أعتق من رأس المال، كان السيد صحيحًا أو مريضًا، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل (¬2) - أعتق من ثلثه إن حمله الثلث، وما عجز عن الثلث- خدم للورثة (¬3)، ثم يعتق بانقضاء الأجل، ويفترق الجواب فيما يجعل في الثلث، فإن تقدم التدبير- كان في الثلث الرقبة، وإن تقدم العتق إلى أجل كان في الثلث الخدمة.
¬__________
(¬1) في (ح): (وإذا).
(¬2) زاد في (ح): (في حياة السيد).
(¬3) في (ح): (غرم الورثة).