باب في المدبر يباع في المقاسم
وإذا كان في المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده- لم تبع رقبته، وكانت خدمته لأهل الجيش، فإن افترقوا بيعت شيئًا بعد (¬1) شيء، فإن أتى سيده كان أحق به، وإن لم يعلم أنه مدبر حتى بيعت رقبته ثم جاء سيده- كان بالخيار بين أن يفتديه بالثمن، ويعود إليه على تدبير، أو يسلمه فيخدمه المشتري في الثمن (¬2).
قال ابن القاسم: فإن استوفاه (¬3) وسيده حي رجع إليه، وإن لم يستوف حتى مات وثلثه يحمله كان عتيقًا، واتبع بالفاضل، وإن لم يحمله الثلث (¬4) قبض الباقي، واتبع العتيق بما ينوبه، وكان له من العبد (¬5) ما لم يحمله الثلث، ولا خيار في الفاضل للورثة، وقد اختلف في هذه الوجوه هل يبقى مدبرًا أو رقيقًا لمشتريه (¬6).
واختلف بعد القول (¬7) أنه يبقى مدبرًا في رجوع فاضل الخدمة في حياة السيد إلى السيد، وفي اتباع العبد بعد الوفاة (¬8) والحرية بفاضل الثمن في تخيير
¬__________
(¬1) قوله: (بعد) ساقط من (ح).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 525.
(¬3) في (ق 10): (استوفي خدمته).
(¬4) قوله: (الثلث) ساقط من (ق 10).
(¬5) في (ف): (العمد).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 225.
(¬7) قوله: (بعد القول) ساقط من (ق 10).
(¬8) في (ف): (الوفاء).