كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب في العتق إلى أجل (¬1)
قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل (¬2) من رأس المال (¬3)، ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرًّا من رأس المال، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل (¬4)، وإن ضرب أجلًا بعيدًا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلًا، وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك (¬5) والأجل في ذلك يختلف، وليس الشاب كالكهل، ولا الكهل كالشيخ، فكان من ضرب له أجل يؤجل (¬6) حياته إليه لزم العتق، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه، وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه (¬7) أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز (¬8). قال: وينظر في ذلك الإمام، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن، ولا تنفذ له وصية (¬9). وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 527.
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 511.
(¬5) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 295.
(¬6) قوله: (فكان من ضرب له أجل يؤجل) في (ح): (وعلى من ضرب له أجل ترجا).
(¬7) في (ح): (جوارٍ).
(¬8) في (ح): (أَنَّ ذلك غير جائز).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 17/ 28، والنوادر والزيادات: 11/ 349.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 349.

الصفحة 3954