كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم (¬1) في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.

فصل [في مدبر قتل سيده عمدًا]
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في (¬2) دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: (¬3) وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه (¬4).
تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،
والحمدُ لله حقَّ حمده
¬__________
(¬1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (في) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 125.

الصفحة 3955