كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب المكاتب

ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك (¬1)
الأصل في الكتابة قول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فهذا أمر من الله تعالى للسادات بالكتابة.
واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة، فقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬2) [الجمعة: 10] فحملها (¬3) على الإباحة (¬4).
وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه (¬5) أنها مستحبة، وقاله ابن الماجشون في كتاب (¬6) المبسوط، وامتنع (¬7) حمل الآية على الوجوب؛ لأنّ الكتابة تتضمن خروج الملك وإباحة التجارة والعتق، وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن (¬8) يبيع (¬9) عبده، ولا أن يأذن له في التجارة، ولا أن يعتقه إلا أن يرضى.
¬__________
(¬1) قوله: (ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك) زيادة من (ر).
(¬2) انظر: الموطأ: 2/ 788.
(¬3) في (ف) و (ر): (فجعلها).
(¬4) انظر: الموطأ: 2/ 788.
(¬5) قوله: (عنه) ساقط من (ح).
(¬6) قوله: (كتاب) زيادة من (ر).
(¬7) زاد في (ح) و (ر): (من).
(¬8) قوله: (على السيد أن) في (ح): (للسيد).
(¬9) قوله: (أن يبيع) يقابله في (ر): (بيع).

الصفحة 3959