كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال مالك فيمن اضطره أنين من وجع: لم تفسد صلاته.
وإذا سها الإمام سبح به (¬1) من خلفه من الرجال. واختلف في المرأة هل تسبح به كالرجل أو تصفق ولا تسبح، فقال في الكتاب: تسبح (¬2).
وقيل: تصفق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ" أخرجه البخاري (¬3).
ولا يضعف هذا بقوله: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ". لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في البيان على (¬4) التسبيح خاصة، بل قال: "وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ". وعلق ذلك بما ينوب في الصلاة؛ ولأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره، وإنما تكلم الناس هل ينسخ أوله بآخره، وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن كلام المرأة فيه شيء، وإذا كانت مندوحة عن ذلك لم تتكلم (¬5)، والتصفيق يبلغ من ذلك ما يبلغ التسبيح؛ لأن التسبيح من الرجال لا يفهم الحادث ما هو (¬6)، وإنما يفهم منه أنه دخل عليه شيء في صلاته، والتصفيق يفهم منه ذلك.
¬__________
(¬1) زاد في (س) بعده: (أحد).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 190.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 407 في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، من كتاب أبواب العمل في الصلاة، برقم (1160)، ومسلم: 1/ 316 في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم (421)، ومالك في الموطأ: 1/ 163 في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (390)، والحديث ورد بلفظ: (التصفيح).
(¬4) في (س): (عن).
(¬5) في (ر): (يتكلم).
(¬6) زاد في (ر): (في صلاة).

الصفحة 396