ويعتق، قال: وكذلك الجارية غير ذات الصنعة (¬1)، وهذا أحسن، ولا يكاتب اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير (¬2) الأمر في ذلك، ولا يعترض هذا ببريرة؛ لأنهم كانوا أحسن دينًا، وكانوا على حال العرب في (¬3) العطايا والهبات.
والقول بأن الخير: الدين، أحسن، لقول الله -عز وجل-: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] ولو كان المراد: المال، لقال: إن علمتم لهم، يقال: في فلان خير، إذا أريد به (¬4) الدين، وله خير، إذا أريد به (¬5) المال، وإن كان يجوز بدل حروف الجر بعضها من، فإن ذلك مجاز (¬6)، وإنما يحمل اللفظ على حقيقته، وعلى ما وضع له إلا أن يقوم دليل المجاز، ولا يختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء.
فصل [في إجبار العبد على الكتاب]
وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليهما (¬7)، وله جبر العبد إذا كانت الكتابة (¬8) بمثل الخراج أو يزيد يسيرًا؛ لأنَّ الغالب أن العبد (¬9) متى تكلف ذلك الزائد اليسير (¬10)، قدر عليه ونال العتق، وليس (¬11) له إجباره إذا كان الزائد كثيرًا؛ لأنه قد يتكلف مشقة ذلك، ثم يعجز فيذهب سعيه باطلًا.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 64 ونص النوادر: (وأجاز ابن القاسم كتابة الصغير، وقال أشهب: يفسخ إلا أن يموت أو يكون له ما يؤدي فيؤخذ ويعتق، وكذلك الأمة غير ذات الصنعة).
(¬2) في (ف) و (ر): (ينقسم).
(¬3) في (ف) و (ح): (القرب من).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (ف) و (ر).
(¬5) قوله: (به) ساقط من (ر).
(¬6) في (ف): (مجازًا).
(¬7) في (ر): (عليها).
(¬8) قوله: (الكتابة) ساقط من (ح).
(¬9) قوله: (أن العبد) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (اليسير) زيادة من (ر).
(¬11) قوله: (ليس) ساقط من (ح).