كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقال في كتاب محمد: يعطيه مكان الأسفار شيئًا ويمضي عتقه (¬1)، وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة، وقال أيضًا: كل من جعل حرية عبده (¬2) بعد قضاء الخدمة والأسفار لزم ذلك العبد، ولم يعتق إلا بعد ذلك كله، أو يعجل قيمة ذلك (¬3)، وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة، ولكن تسقط الخدمة (¬4) وتثبت الكتابة، كالذي يستثني على الأمة ما تلد في الكتابة، فتمضي الكتابة ويسقط الشرط (¬5) فأسقط الخدمة وإن لم يؤد المال، وليس بحسن، وقد قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا يخرج من عمل (¬6) ولا من خدمته حتى يؤدي المال أن الكتابة ثابتة، فلا يفسخ الشرط (¬7)، وإن كاتبه على مال ضحايا (¬8) يؤديها له (¬9) في الأعياد فعجل (¬10) المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف الخدمة، وإن عجل قيمتها عجل عتقه (¬11)، وإن كره السيد، قال مالك: ليس قيمتها إلى حلولها، ولكن قيمتها على أنها قد (¬12) حلت (¬13)، وهذا صحيح، وهو بمنزلة من كاتب على عروض، فإن للمكاتب تعجيلها، وعلى السيد قبولها؛ لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن (¬14) المكاتب، وليس ليضمن (¬15) السيد ففارقت البيع، وكذلك إذا كاتبه (¬16) على خدمة خاصة ولا شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغرم (¬17) حسب ما تقدم في الضحايا
¬__________
(¬1) انظر النوادر والزيادت: 13/ 65.
(¬2) قوله: (عبده) ساقط من (ح).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 65.
(¬4) قوله: (الخدمة) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (ويسقط الشرط) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 69.
(¬6) في (ر): (عمله).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 68.
(¬8) قوله: (ضحايا) ساقط من (ف)، وفي (ر): (وضحايا).
(¬9) قوله: (له) زيادة من (ر).
(¬10) في (ف): (فجعل).
(¬11) قوله: (عجل عتقه) ساقط من (ح).
(¬12) قوله: (قد) زيادة من (ر).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 65، 66.
(¬14) في (ر): (على).
(¬15) في (ف): (يتضمن).
(¬16) في (ف): (كانت).
(¬17) قوله: (كان ذلك له ويغرم) يقابله في (ر): (وتقوم).

الصفحة 3968