كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ولا بأس على من استؤذن عليه وهو في الصلاة أن يسبح ليعلمه أنه في الصلاة.
وقال ابن حبيب: وما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز أن يراجع (¬1) بذلك رجلًا أو يوقفه؛ وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99] (¬2).
ويجري فيها قول آخر؛ أن الصلاة تبطل قياسًا على أحد القولين فيمن فتح بالقرآن على من ليس معه في الصلاة؛ ولأن الحديث: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاَتهِ" أنه كان فيما يتعلق بالصلاة؛ "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به فالتفت أبو بكر، ثم تأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." الحديث (¬3).
وأجاز ابن القاسم في المدونة أن يسلم على المصلي (¬4).
وقال ابن وهب عن مالك في المبسوط: لم يكن يعجبه أن يسلم على المصلي. وأجاز في المدونة إذا سلم على المصلي أن يرد إشارة (¬5).
وقال ابن القاسم في المدونة فيمن كان في صلاة وبين يديه كتاب فجعل
¬__________
(¬1) في (ر): (يراجع).
(¬2) لم أقف على هذا الأثر وعزاه المالكية للواضحة لابن حبيب، انظر: النوادر والزيادات: 1/ 231.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 242 في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (652)، ومسلم: 1/ 316 في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم (421)، ومالك في الموطأ: 1/ 163 في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاف من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (390).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 189.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 189.

الصفحة 397