كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
واختلف فيمن كاتب أمة على أن يصيبها أو يستثني ولدها في كتابتها (¬1)، فقال ابن القاسم: الكتابة جائزة، والشرط باطل (¬2)، وقال محمد: يفسخ (¬3) الكتابة ما لم يؤد نجمًا (¬4)، وقيل: ما لم تؤد صدرًا من كتابتها، وأراد (¬5) أن يفسخ ما لم يؤد نجمًا إلا أن يسقط السيد شرطه أو يتراضيا على شيء، فإن أدت نجمًا سقط الشرط، وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط (¬6)، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختيارًا فلم يكن له شيء سوى ما كاتبها عليه، وأما الولد فيزاد (¬7) لأجل ما حط له، وإن أدت جميع الكتابة.
وقال محمد: إن شرط المكاتب (¬8) ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له شرطه ما لم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك، وإن كانت حاملًا به في (¬9) حين خرجت من (¬10) ملكه (¬11)، وإن كاتب السيد الأم بعد كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب (¬12)، وأسقط شرطه فيما تلد بعد ذلك، وكانوا في كتابة الأم وإن لم يبطل شرطه حتى ولدت فسخ
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 460.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 68.
(¬3) في (ر): (تفسخ).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 68.
(¬5) في (ح): (فأرى).
(¬6) قوله: (لأجل ذلك الشرط) في (ف): (لأجله).
(¬7) قوله: (فيزاد) يقابله في (ر): (فيرد إذا أشرطه).
(¬8) في (ر): (للمكاتب).
(¬9) قوله: (في) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (عن).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 70.
(¬12) في (ر): (الأم). وقوله: (كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب) ساقط من (ف).

الصفحة 3970