منه (¬1) أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه، وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد خمسة وكان بينهما، أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه (¬2)، وإن أخذ الثاني عشرين أو ثلاثين كان بينهما نصفين، ولم (¬3) يكن على الثاني أن يرد على الأول من الفاضل عنده (¬4) شيء، وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد، ورد نصف الفاضل، وإن كان طعامًا رد مثله، ورد المتمسك ما اقتضى إن كان اقتضى (¬5) شيئًا فيقاسمه (¬6)، يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة، والقيمة من العين، فينظر إلى الفاضل (¬7) خاصة، ولو كان قائمًا كان (¬8) الجواب فيه كالطعام، ويكون بالخيار بين أن يرد نصفه ويأخذ نصف ما أخذ شريكة، أو أن (¬9) يتمسك، ولا شيء له في العبد ولا فيما اقتضى صاحبه، وإن كان فيما اقتضى شريكة فضل على (¬10) ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى ويأخذ من شريكة (¬11) نصف العروض أو الطعام (¬12) أو يتمسك بما في يديه ويكون للأول ما في يديه، ويكون (¬13) العبد بينهما نصفين، وإن كانت المقاطعة على عشرين دينارًا فلما قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من قاطع على نصف نصيبه، وقد اختلف فيه:
¬__________
(¬1) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (وإن قبض الثاني عشرة. . . ويكون جميعه لشريكه) ساقط من (ح) و (ر).
(¬3) في (ف): (وإن لم).
(¬4) قوله: (عنده) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (إن كان اقتضى) ساقط من (ف).
(¬6) في (ف) و (ح): (فيقسمانه). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 110.
(¬7) في (ف) و (ح): (الفضل).
(¬8) قوله: (كان) ساقط من (ح).
(¬9) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (عن).
(¬11) قوله: (من شريكة) زيادة من (ر).
(¬12) قوله: (أو الطعام) ساقط من (ر).
(¬13) قوله: (يكون) ساقط من (ح).