كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على عشرين نقدا وقاطعه الآخر (¬1) على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و (¬2) تراضيا على ذلك جاز.
قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليه؛ لأنه ليس له أن يضعفه (¬3) حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه (¬4)، فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئًا (¬5)، قيل للذي قاطع: إن شئت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من الزائد، ويكون بينكما، وإن عجز بعد أن قبض الثاني أدى (¬6) مثل ما قبض للذي قاطعه (¬7) كان العبد بينهما نصفين، وقال: وإن قبض أكثر مما قبض الذي قاطع إلا أنه مثل جميع حقه الأول، فكذلك العبد بينهما فلا تباعة، وإن قبض الزيادة الذي (¬8) زادها كان عليه أن يرد نصف الزيادة إلى صاحبه.
والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخير، فإن شاركه (¬9) فيه الأول كان الثاني (¬10) قد خسر ذلك التأخير، وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه (¬11) حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني أخره على (¬12) الأجل، فكيف يقبض الثاني قبل الأول.
¬__________
(¬1) في (ف) و (ح): (والآخر).
(¬2) قوله: (الأول و) ساقط من (ف).
(¬3) في (ر): (يضمنه) لعلها (يضعه).
(¬4) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 111.
(¬6) قوله: (الثاني أدى) في (ح) و (ر): (الذي زاد).
(¬7) قوله: (للذي قاطعه) يقابله في (ر): (الذي قاطع).
(¬8) في (ر): (التي).
(¬9) في (ف) و (ح): (شارك).
(¬10) قوله: (الثاني) ساقط من (ر).
(¬11) في (ف) و (ح): (يضعفه).
(¬12) في (ر): (عن).

الصفحة 3974