كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك بالعشرين (¬1) والفاضل لي.

فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]
إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه (¬2) للشريكين وهو عشرة، ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم، وخذ أنت الآخر ففعل ثم عجز المكاتب، فإن للشريك أن يرجع على شريكة بخمسة (¬3)، وسواء قال: بَدُّونِي بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر؛ لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه.
والثاني: أن يحضر المكاتب خمسة، فإن قال: بَدُّونِي (¬4) بها (¬5) أو أنا آخذها، وأنظره أنت لم يرجع على شريكة إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه، فقوله: أو خذه أنت، أن يكون نصيبه باقيًا عليه. وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة الباقية، كان له الرجوع على شريكة، بخلاف قوله: أو خذه أنت.
والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه من الكتابة وهي خمسون دينارًا برضى الشريك الآخر.
فاختلف فيه، فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة (¬6)، يريد: أنه إن شاء
¬__________
(¬1) في (ر): (بعشرين).
(¬2) في (ر): (حل).
(¬3) في (ر): (بخمسة). وانظر: المدونة: 2/ 463.
(¬4) في (ف): (بديني).
(¬5) قوله: (بها) زيادة من (ف).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 114.

الصفحة 3976