كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم، وكذلك إن كان فيهم شيخ فانٍ (¬1) كان (¬2) لا يقدر على السعي عتق بعتقهم (¬3) فإن وهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء، وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا حدث الولد بعد الكتابة.

فصل [في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما]
ولا يجوز أن تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتهما فيهما (¬4).
ويختلف إن نزل (¬5) ذلك هل تمضي الكتابة وتفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر، أو يفسخ (¬6) ما لم يؤد نجمًا أو صدرًا من الكتابة نحو ما تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثنى ما يولد أو اشترط الوطء.
¬__________
(¬1) زاد في (ح): (كان).
(¬2) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(¬3) في (ح): (بعضهم).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 467.
(¬5) في (ف): (يقول).
(¬6) قوله: (أو يفسخ) يقابله في (ر): (وتفسخ).

الصفحة 3982