كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في عجز المكاتب وبيعه وبيع كتابته
وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك، وأن يأخذه بما عقده (¬1) متى أحضر المال، وإن (¬2) دعا إلى ذلك العبد كان للسيد منعه والمطالبة (¬3) بما كان من رضاه عند العقد (¬4) لما يتعلق به من (¬5) ذلك من المال والولاء وثواب العتق، فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على ذلك الجبر في المستقبل.
واختلف إذا رضيا جميعًا بالفسخ، فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم يكن له ذلك، وإن لم يكن ظاهر المال كان (¬6) ذلك له (¬7)، فإن ظهر بعد ذلك أموالًا (¬8) كتمها لم يرجع عما رضي به، وقال أيضًا: له ذلك وإن كان ذا مال ظاهر.
وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند السلطان (¬9).
وقال محمد: إذا كان صانعا ولا مال له كان له أن يعجز نفسه (¬10)، وعلى أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان، فإن كانت صناعة قائمة وهو قادر على الوفاء منعه من العجز، فجعل له في القول الأول الرضى
¬__________
(¬1) في (ح) و (ر): (عقد له).
(¬2) في (ر): (أو إن).
(¬3) قوله: (منعه و) زيادة من (ر).
(¬4) قوله: (عند العقد) زيادة من (ر).
(¬5) قوله: (به من) يقابله في (ر): (له في).
(¬6) زاد بعد قوله: (كان) في (ح): (على).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 468.
(¬8) كذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أموال).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 77.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 77.

الصفحة 3987