كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)
تكلمت (¬1)، ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقًا.
فصل [في إصابة السيد مكاتبته]
وإذا أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها (¬2)، ولا شيء لها عليه إذا كانت طائعة، وإن أكرهها رجعت عليه بما نقص إن كانت بكرًا ولا شيء لها إن كانت ثيبًا؛ لأنَّ ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه الأمة وهي ثيب ولم يمسها (¬3) سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة، فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم (¬4) أم (¬5) ولد، وأجاز لها محمد العجز (¬6) وإن كانت قوية على السعي، وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت (¬7) سيدها، وقد تموت قبله فتموت رقيقًا.
واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتها، فقال مالك في كتاب ابن سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملًا (¬8)، ولأصبغ عند ابن حبيب: لا نفقة لها (¬9).
وحكى (¬10) عن غيره أن لها النفقة، كقول مالك، وهو أحسن أن تلزمه النفقة كالمطلقة ثلاثًا.
¬__________
(¬1) في (ر): (كلمت).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 477.
(¬3) في (ر): (ولم يصبها).
(¬4) قوله: (حكم) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (أم) ساقط من (ف).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 102.
(¬7) في (ف): (الموت).
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 280، عن سحنون.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 103.
(¬10) قوله: (وحكى) ساقط من (ف).
الصفحة 3999
6964