كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)
فصل [في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده]
وقال ابن القاسم في العبد المأذون له في التجارة، والحر يكون عليه دين يغترق ما بيديه (¬1)، يكاتبان عبدهما: لا يجوز (¬2)، قال: لأنَّ الكتابة عتق، إلا أن يجيز ذلك الغرماء، أو تكون في (¬3) الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين أو بثمن رقبته، وأجاز ذلك الأب والوصي؛ لأن مالكًا قال: يجوز بيعه على ابنه (¬4) على وجه النظر، وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر (¬5) أنه يجوز (¬6)، فجعل الكتابة مرة من ناحية العتق ومرة من ناحية البيع، فعلى قوله أنها من ناحية العتق يمنع الأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير، ويمنع المكاتب أن يكاتب عبده، وعلى قوله أنها من ناحية البيع يجوز للمأذون ولمن اغترقه (¬7) الدين أن يكاتبا عبديهما، وأرى أن ينظر في الكتابة، فإن كانت بقدر الخراج أو فوقه بيسير كانت على حكم العتاقة، وإن كانت فوق ذلك بالشيء الكثير، ولا يحسن فيها بعد ذلك عن كتابة المثل مضت على أحكام البيع، وذكر الولاء في المكاتب يباع، وولاء مكاتبه (¬8) الأسفل (¬9) في كتاب الولاء.
¬__________
(¬1) قوله: (ما بيديه) يقابله في (ف) و (ح): (ما في يديه).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 480.
(¬3) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (على ابنه) ساقط من (ف)، وفي (ر): (على أبيه).
(¬5) قوله: (وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر) زيادة من (ر).
(¬6) قوله: (أنه يجوز) ساقط من (ف).
(¬7) في (ح): (اعترفه).
(¬8) قوله (وولاء مكاتبه) في (ف): (أولا مكاتب)، وفي (ر): (أو ولاء مكاتبه).
(¬9) في (ح) و (ر) و (ق 10) زيادة (مذكور).
الصفحة 4000
6964