كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)
إلى سنة والآخر (¬1) إلى سنتين، وقد صار إلى كل واحد مثل ما صار إلى صاحبه، وإن كان الفساد لاختلاف الأداء أخذ (¬2) أحدهما مائة والآخر مائتين، كان الحكم بالفسخ باقيا، إلا (¬3) أن يرضى العبد أن يتم للآخر مائة، أو يرضى السيد أن يرد الفضل على شريكه، وإن كاتبه أحدهما على مائة دينار والآخر على عروض فسخت قبل الأداء أو بعده إلا أن يرضى السيد أن تكون الدنانير والعروض شركة بينهما، وإذا اختلفت الكتابة فكاتبه أحدهما على مائة والآخر على مائتين، وكلاهما إلى سنة، أو كاتباه على مائة مائة (¬4)، وأحدهما إلى سنة، والآخر إلى سنتين كانت الكتابة فاسدة تفسخ، وإن أدى (¬5) نجما أو صدرا من كتابته (¬6)، فإن رضي من له الفضل من السيدين أن يحط ذلك الفضل أو رضي العبد أن يلحق الأدنى بالأعلى، ورضي السيد أن يكون الاقتضاء واحدًا مضت الكتابة، فإن لم يرضيا باجتماعهما على الاقتضاء (¬7) عاد الجواب إلى ما تقدم، فعلى أحد الأقوال تكون ماضية، ويكون اقتضاؤها (¬8) واحدًا، وعلى القول الآخر تفسخ (¬9) ما لم يؤد نجما أو صدرا منها (¬10) على القول الآخر (¬11).
¬__________
(¬1) في (ح): (والثاني).
(¬2) قوله: (أخذ) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (إلا) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (مائة) ساقط من (ر).
(¬5) في (ح): (إذا).
(¬6) قوله: (من كتابته) في (ح): (منهما).
(¬7) في (ف): (الاقتصاد).
(¬8) في (ر): (اقتضاؤهما).
(¬9) في (ر): (يفسخ).
(¬10) زاد في (ح): (على القول الآخر).
(¬11) قوله: (على القول الآخر) زيادة من (ر).
الصفحة 4003
6964