كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

فصل [في مكاتبة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه]
ولا يكاتب أحد الشريكين نصيبه دون شريكه، قال مالك: لأن ذلك يصير إلى عتق من غير استكمال (¬1)، وقال عبد الملك: وفيه مخاطرة؛ لأن هذا يأخذه بخراج، والآخر بنجوم.
واختلف فيه (¬2) إذا نزل فقال: تسقط الكتابة وإن أدى جميع ما كوتب عليه، ويكون جميعه رقيقًا، وقال في المبسوط: يحلف السيد أنه ما كان يعلم أنه يعتق عليه إذا أدى، فإن حلف لم يقوم عليه وإن نكل قوم عليه (¬3) بقيمته، وظاهر قوله أنه لا يرد عتق ذلك النصيب؛ لأنه لم يقل إذا حلف يرد عتق النصيب (¬4) الذي أدى، وإنما قال: لم يقوم عليه، ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شرك (¬5)، فقال في المدونة (¬6): يرق ما كاتب منه، وإن كان قد أدى ذلك إلى سيده، وعلى القول الآخر يحلف السيد، وإن نكل عتق جميعه إلا أن يكون عليه دين (¬7) يغترق ما لم يكاتب منه، فتمضي كتابته، ولا يرد لأن الكتابة مختلف فيها: هل هي من ناحية العتق أم من ناحية البيع، فعلى القول أنها من ناحية العتق يمضي القدر الذي كاتب منه مع اليسر، وعلى القول أنها من ناحية البيع يمضي ذلك النصيب موسرًا كان أو معسرًا، ولا يقوم عليه، وإن كان فيه شرك (¬8)، فكاتب نصيبه، وفات بالأداء، أو فات ما قبضه (¬9) السيد وهو معسر، وإن (¬10) كان ما
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 483.
(¬2) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (وإن نكل قوم عليه) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (عتق النصيب) في (ف): (العتق).
(¬5) في (ف) و (ح): (شريك).
(¬6) في (ح): (كتابي)، وفي (ر): (الكتاب).
(¬7) زاد في (ح): (من).
(¬8) في (ف): (شريك).
(¬9) في (ف): (قبض).
(¬10) قوله: (إن) ساقط من (ف) و (ر).

الصفحة 4004