كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام في غيرها، أو لم يدر (¬1) صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى (¬2) فذًّا غيرها، ومن دخل في الصلاة على نية الإمام وهو لا يدري في أي صلاة هو، ومن سلم من ركعتين
اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه:
أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر.
والآخر: أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة، أو ينوي الجمعة والإمام في الخميس.
والثالث: أن تكون ظهرًا لهما إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري.
والرابع: أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة، فيتبين أنه في آخرها، ولم يدرك إلا سجودها. وأي ذلك كان - فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. وإنما يفترق الجواب في المأموم، فإن نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى العصر فتبين أن الإمام في الظهر- أعاد المأموم، ولم تجزئه الصلاة.
ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت، فإن خرج الوقت لم يعد؛ للاختلاف في ذلك، ومراعاةً لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، وما جاء في ذلك عن معاذ أنه كان يصلي مأمومًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤم قومه (¬3)، وقد راعى مالك وابن القاسم مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل.
¬__________
(¬1) قوله: (يدر) يقابله في (ر): (يدرك).
(¬2) في (ر): صلاها.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 248 في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج =

الصفحة 401