باب في (¬1) الدعوى في الكتابة
اختلاف المكاتب وسيده في ستة (¬2) أوجه:
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه (¬3)، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب (¬4).
والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك (¬5) الوجه من (¬6) قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه (¬7) عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا (¬8) فيما قاطعه وعجل له عتقه (¬9) عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون (¬10)، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت (¬11) بمنزلة ما (¬12). . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) قوله: (في) ساقط من (ح) و (ر).
(¬2) قوله: (في ستة) في (ف): (على سبعة).
(¬3) في (ح): (جنسها).
(¬4) في (ف) و (ح): (ثيابًا).
(¬5) في (ح): (تلك).
(¬6) في (ح) و (ر): (في).
(¬7) في (ر): (قاطع).
(¬8) قوله: (عتقه ثم يختلفا) في (ح): (عتقها ثم يختلفان).
(¬9) في (ر): (العتق).
(¬10) في (ف) و (ح): (خمسين).
(¬11) انظر: المدونة: 2/ 489.
(¬12) قوله: (ما) ساقط من (ر).