باب فيمن يدخل في كتابة المكاتب ومن (¬1) لا يدخل في الكتابه (¬2)
يدخل في الكتابة (¬3) الولد إذا حدث (¬4) في كتابة المكاتب أو المكاتبة، ويفترق (¬5) الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل، فإن كوتبت أمة وهي حامل كان حملها في كتابتها (¬6)، وإن كوتب عبد وله أمة حامل لم يدخل الحمل في كتابته إلا أن يشترطه (¬7)، فإن اشترى أمة حاملًا منه بإذن سيده دخل الحمل إذا ولد في كتابته، وإن اشتراها بغير إذنه (¬8) لم يدخل في كتابته (¬9)، وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته (¬10) وإن (¬11) لم يأذن السيد (¬12)، وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي حامل منه بغير إذن السيد (¬13) لما كان يجوز له أن يتسرى (¬14) بغير إذن سيده ويولد؛ لأن الحمل لا يزاد في الثمن لأجله, بل الغالب أنه يحط من الثمن.
وأما من سوى الابن ممن يعتق عليه من القرابة (¬15) فإن اشتراه بغير إذن سيده لم يدخل في الكتابة.
¬__________
(¬1) في (ف) و (ح): (وفيمن).
(¬2) قوله: (في الكتابة) زيادة في (ف).
(¬3) قوله: (يدخل في الكتابة) ساقط من (ف).
(¬4) في (ف): (أحدث).
(¬5) قوله: (ويفترق) زيادة في (ح).
(¬6) انظر: التفريع: 1/ 345 و 346.
(¬7) انظر: المعونة: 2/ 382.
(¬8) في (ر): (بغير إذن سيده).
(¬9) في (ف): (الكتابة). وانظر: المدونة: 2/ 501.
(¬10) قوله: (وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته) زيادة في (ح).
(¬11) في (ح): (فإن).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 82.
(¬13) انظر: المدونة: 2/ 501.
(¬14) في (ف) و (ح): (يتسرر).
(¬15) قوله: (عليه من القرابة) يقابله في (ف) و (ح): (بالقرابة).