كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

واختلف إذا اشتراه بإذن (¬1) سيده، فقال (¬2) مالك وابن القاسم: يدخل في الكتابة الأب (¬3) والجد والأخ وابن الأخ، ولا تدخل العمات ولا الخالات، وقال أشهب: يدخل الأب دون الجد والإخوة، وقال ابن نافع: لا يدخل إلا (¬4) الابن وحده (¬5)، وسواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه (¬6)؛ لأن له أن يستخدمه (¬7)، قال الشيخ: إن (¬8) إذن السيد في الشراء لا يتضمن سوى جواز الشراء، ولا يوجب بغير (¬9) عقد الكتابة، ولا دخل (¬10) المشتري فيها، والابن والأب في ذلك سواء، إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في الكتابة، وكره مالك أن يشتري أحدًا من هؤلاء بغير إذن سيده (¬11)، ولم يفسخه ابن القاسم (¬12) إذا نزل، وقياد قول مالك أنه (¬13) يفسخ، ولا (¬14) يجوز أن يشتريه إلا أن يكون (¬15) معه في الكتابة، وإلا نقض (¬16) البيع، فكل من دخل في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري ويسعى ويؤاجر نفسه من غير إذن من (¬17) السيد الأعلى ولا من (¬18) مشتريه، وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من (¬19) العجز لم يمكن من بيع المشترى وكان العجز أو العتق في جميعهم، إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في
¬__________
(¬1) في (ف): (بغير إذن).
(¬2) في (ف) و (ح): (وقال).
(¬3) في (ر): (كالأب).
(¬4) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 495.
(¬6) في (ف) و (ح): (إذن سيده).
(¬7) في (ف) و (ح): (يستحدثه).
(¬8) قوله: (إن) ساقط من (ح) و (ر).
(¬9) في (ر): (لغير).
(¬10) في (ح) و (ر): (دخول).
(¬11) في (ف) و (ح): (بغير إذنه).
(¬12) انظر: المدونة: 2/ 494.
(¬13) في (ر): (أن).
(¬14) في (ر): (والبيع لا).
(¬15) قوله: (أن يكون) في (ح): (ليكون).
(¬16) في (ح): (ينقض).
(¬17) قوله: (من) زيادة من (ر).
(¬18) قوله: (من) زيادة من (ر).
(¬19) قوله: (من) زيادة من (ر).

الصفحة 4019