كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس (¬1): إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه (¬2).
وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.
وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة (¬3).
وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعًا وإن كانت نيته لركعتين؟ (¬4)
واختلف أيضًا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعًا (¬5): هل تجزئه الصلاة؟
وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر (¬6).
ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري.
¬__________
= فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (668)، ومسلم: 1/ 339، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (465).
(¬1) قوله: (يوم الخميس) ساقط من (س) و (ب).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 193.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 308، والبيان والتحصيل: 2/ 83.
(¬4) انظر ذلك في كتاب الطهارة، ص: 159.
(¬5) قوله: (فيتم أربعًا) يقابله في (س): (فأتم)، وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 309.

الصفحة 402