المكاتب أبوه أو (¬1) أخوه سواء خلف الميت مالًا أم لا، وقال: يعتق في مال الميت، وإن لم يخلف مالا كانت رقيقًا ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب، وإن خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد (¬2)، ويختلف فيمن سواها ولو لم يخلف الميت (¬3) مالا، واحتج (¬4) إلى الوفاء بالكتابة من ثمن إحداهن لم تبع (¬5) التي معها ولدها، وبيع من سواها.
واختلف في صفة البيع، فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولد، وذلك إلى الولد، وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة، قال الشيخ أبو الحسن (¬6): والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين، ويختلف أيضًا لو كان السيد حيًّا وله أمهات أولاد وخشي العجز، واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديها في نجم أو ليوفي (¬7) بها في (¬8) الكتابة، فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب، وعلى قول سحنون: بالقرعة، والأبين أن تكون حصاصا كما قدمناه (¬9).
¬__________
(¬1) في (ح): (و).
(¬2) في (ح): (ولدها).
(¬3) قوله: (الميت) ساقط من (ف).
(¬4) كذا بالمخطوط، ولعل الصواب (احتيج).
(¬5) في (ف): (تبلغ)، وفي (ر): (تتبع).
(¬6) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر).
(¬7) في (ف) و (ر) و (ق 10): (ليفي).
(¬8) قوله: (في) ساقط من (ر).
(¬9) في (ر): (والأبين أن يكون بالحصاص كما تقدم).