وقال محمد: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها أو واحد حضرها (¬1). قال: وليس يحضر لمثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياسًا على الحرائر، ولم يصدقها في القول الآخر (¬2) لنقص حرمتهن، ولما علم من قلة تحفظهن (¬3) لأنفسهن.
وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: اللبن في الثدي، ودم النفاس، وتغير اللون، فوجودُه عَلَمٌ على صدقها، وعدمُه دليلٌ على كذبها، وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت، وكذلك إذا كان الولد كبيرًا (¬4) لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام.
فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائبًا أو قالت: كان مقرًّا به، وقال هو: لم تدَّع ذلك إلى الآن - عاد الجواب إلى الاختلاف المتقدم، وقد يكون الولد شبيهًا به أو بها على ما تقول القَافَة، فذلك دليل على صدقها؛ فيرجح به أحد القولين.
فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة]
وإن أنكر الوطء والولادة (¬5) ولم يكن إلا قولها من غير بينة على اعترافه بالوطء ولا على الولادة، فإن القول قوله، ولا يمين عليه على ما (¬6) قال محمد (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 125.
(¬2) في (ح): (الثاني).
(¬3) في (ح): (حفظهن).
(¬4) قوله: (كبيرًا) سقط من (ح).
(¬5) في (ر): (والولد).
(¬6) قوله: (على ما) سقط من (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 125.