كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

الكتابة حملت (¬1)، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة (¬2).
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك (¬3) في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة (¬4)، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.
¬__________
(¬1) في (ح) و (ر): (حملت).
(¬2) انظر: المدونة (دار صادر): 7/ 258.
(¬3) قوله: (قول مالك) في (ح): (إحدى قولي مالك).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 483.

الصفحة 4046