كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)

باب في أُمِّ ولد الذمي تُسلم
قال مالك في أم ولد الذمي تسلم: إنها (¬1) تعتق الآن، وقال: إنما توقف حتى يموت أو يسلم (¬2). وقال في المختصر الكبير: تباع. وعلى القول بأنها توقف فإن ذلك إذا أنفق عليها (¬3) قال ابن القاسم عند ابن حبيب: إن أنفق عليها أوقفت على يدي مسلم حتى يسلم السيد (¬4). قال مالك عند ابن سحنون: لا يترك؛ لأنها ليست (¬5) بحرة، ولا يلزمه الإنفاق عليها، وهو (¬6) لا ينتفع بها.
واختلف بعد القول بالعتق هل يفتقر إلى حكم؟ فقال ابن القاسم: لا تكون حرة إلا بحكم؛ لأنه أمر مختلف فيه عن مالك، فإن طال زمانها ثم أسلم سيدها كان أولى بها ما لم يحكم بعتقها (¬7).
وقال ابن عبد الحكم عند ابن حبيب: توقف له حتى تحيض حيضة، فإن أسلم كان أحق بها وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم عتقت (¬8). وحمله فيها محمل الزوجة، وأنها لا تحتاج إلى حكم.
¬__________
(¬1) قوله: (إنها) سقط من (ح).
(¬2) انظر تفصيل القولين في المدونة: 2/ 486.
(¬3) قوله: (إذا أنفق عليها) في (ح): (توقف).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 137، وعزاه لابن حبيب عن ابن الماجشون.
(¬5) قوله: (لأنها ليست) في (ر): (وليست).
(¬6) قوله: (وهو) سقط من (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 135، 136.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 137.

الصفحة 4053