قال الشيخ: والصواب في أم الولد ألا يرجع السيد (¬1) على المشتري بالخدمة، ولا يرجع هو بنفقته، وليست هي في ذلك بمنزلة الحرة؛ لأنَّ هذه في وقت الاستخدام في حال الرق، ولو أن السيد أجرها (¬2) وفات ذلك لم ترد، وكانت الإجارة للسيد.
وقد اختلف في الذي يستحق بحرية، فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء على المشتري من خراجه (¬3). وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة.
وقال المغيرة: يرجع بالخراج (¬4). لأنه غير مضمون، وإنما جاء الحديث "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (¬5)، والحر غير مضمون.
وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها ولم يمكن (¬6) التحفظ منه أعتقت عليه، قياسًا على قول مالك في المبسوط في الذي يبيع زوجته أن (¬7) بيعها لا يكون طلاقًا قال: ويُطلَّق عليه إذا خيف منه أن يعود لمثل ذلك، وإن غاب بها المشتري ولم يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع، بمنزلة مال لا مالك له.
¬__________
(¬1) قوله: (السيد) سقط من (ح).
(¬2) في (ح): (أخر)، وفي (ف): (أجبرها).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 174، والنوادر والزيادات: 10/ 403.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 403.
(¬5) سيأتي تخريجه، ص: 4334.
(¬6) في (ح): (ولم يكن).
(¬7) في (ح): (أنه).