إذا ادعاه (¬1) ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يلحق به و (¬2) لم يصدق وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد (¬3)، فعلى هذا يصدق في المحمولين إذا استلحق أحدهم الآخر (¬4) وقال: هو ولدي، ولا يكلف بينة، وإنما يكلف البينة إذا ادعى أنه أخوه أو ابن عمه.
وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: لا يقبل قوله.
قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف (¬5) أنه يصدق في استلحاقهم، وإنما لا يصدق في الولادة التي تكون بين أظهرنا؛ لأنه لا يخفى النكاح إلا أن يكون المصر الكبير (¬6).
فصل [في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملًا فتأتي بولد، أو غير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد]
وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملًا فأتت بولد، أو غير حامل فظهر بها حمل وولدته فادعى البائع الولد في جميع هذه الوجوه -صدق فيها، ورد إليه إن كانا قائمين لم يجر فيهما عتق، ولم تكن في الأم تهمة (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (إذا ادعاه) سقط من (ف).
(¬2) قوله: (لم يلحق به و) سقط من (ف).
(¬3) قوله: (وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد) في (ف): (وإن علم أنه دخلها صدق).
(¬4) في (ر): (أحدهم).
(¬5) قوله: (لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف) في (ر): (والمتحملون كالطارئين من بعض بلاد الإسلام، فلا خلاف).
(¬6) زاد بعده في (ف): (أنه في مخفي أمور الناس فيه).
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 461، 462.